الميرزا القمي

126

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

وذهب جماعة ( 1 ) منهم ابن إدريس إلى وجوب التقصير في الصوم دون الصلاة ، وقال ابن إدريس : روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم ( 2 ) ، وفهم العلَّامة من ذلك دعوى الإجماع ( 3 ) . ولم أقف على هذه الروايات ، ويدفعه مضافاً إلى ما مرّ الصحيحة الدالَّة على ملازمة القصر والإفطار ( 4 ) المدّعى على مضمونها الإجماع في الانتصار ( 5 ) . [ الأمر ] التاسع : الخروج إلى حدّ الترخّص فعن أكثر المتقدّمين اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان ( 6 ) ، للجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم الدالَّة على اعتبار التواري ( 7 ) ، وصحيحة عبد اللَّه بن سنان الدالَّة على اعتبار خفاء الأذان ( 8 ) . وعن أكثر المتأخّرين اعتبارهما معاً ( 9 ) للجمع بتخصيص كلّ منهما بالآخر . وقيل باختفاء الأذان للصحيحة الثانية ( 10 ) . وعن الصدوق في المقنع : اختفاء حيطان المدينة عنه ( 11 ) للصحيحة الأولى . وعن أبيه : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه ( 12 ) ، لما رواه مرسلًا

--> ( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 136 ، والقاضي في المهذّب 1 : 106 . ( 2 ) السرائر 1 : 327 . ( 3 ) انظر المختلف 3 : 96 . ( 4 ) الفقيه 1 : 280 ح 1270 ، التهذيب 3 : 220 ح 551 ، الوسائل 5 : 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 . ( 5 ) الانتصار : 51 . ( 6 ) الخلاف 1 : 572 مسألة 324 ، المراسم : 75 ، المهذّب 1 : 106 . ( 7 ) الكافي 3 : 434 ح 1 ، الفقيه 1 : 279 ح 1267 ، الوسائل 5 : 505 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 4 : 230 ح 675 ، الاستبصار 1 : 242 ح 862 ، الوسائل 5 : 506 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 3 . ( 9 ) كالعلَّامة في المختلف 3 : 110 ، والشهيد الأوّل في البيان : 264 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1 : 787 . ( 10 ) السرائر 1 : 331 . ( 11 ) نقله في المختلف 3 : 110 ، والموجود في المقنع : 10 يجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت . ( 12 ) نقله عنه في المختلف 3 : 110 ، والذكرى : 260 .